الآخوند الخراساني
177
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
فتلخّص : أنّه لا يكاد تظهر الثمرة إلاّ على القول باختصاص حجّيّة الظواهر لمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام ، وقد حقّق عدم الاختصاص به في غير المقام ( 1 ) ، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام .
--> ( 1 ) وهو مبحث حجّيّة الظواهر ، فراجع الصفحة : 290 من هذا الجزء .